← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
259 · ص340 · ج3
الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. • انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها. • توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة. • توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها. [م-٢٦٥] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟ فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية ١، والراجح في مذهب الشافعية ٢.
١ مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١). ٢ قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين». وانظر المجموع (١/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣).
→ prev 259 / 5371 next ←