← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
887 · ص578 · ج10
المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه. • كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه. وقيل: • سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه. [م-٩٠٢] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر ١. • ومستندهم على الاستحباب: ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٢. وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في
١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ١٠٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨). ٢ سبق تخريجه، انظر ح: (٢٣٠٥).
→ prev 887 / 5371 next ←