← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
763 · ص198 · ج9
المبحث الثاني في حكم الخلع مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح. [م-٧٧٧] اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز الخلع، وبه قال بكر بن عبد الله المزني ١. • دليل القول بأنه لا يجوز: استدل أبو بكر بأن قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩] منسوخ بقوله: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء: ٢٠].
١ ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (١٧/ ١٧٥) ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للبخاري كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه (١٠/ ٤٩٧). قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه ولم أجده في المصنف. ونقل كلام ابن عبد البر صاحب المغني (١٠/ ٢٦٨).
→ prev 763 / 5371 next ←