← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1146 · ص29 · ج7
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: (فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. الدليل الثاني: قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط ١. • والدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة. حديث أنس في تطهير بول الأعرابي، فقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم في إهراق الماء على بوله، (١٢٦٨ - ٩) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم ٢. * * *
١ حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨١). ٢ صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).
→ prev 1146 / 5371 next ←