← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1906 · ص121 · ج4
الدليل السادس: (٧٠٧ - ٢٧) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث سالم بن سالم، عن أبي المغيرة، عن أبي البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أسلم أن يغتسل بماء وسدر ١. [ضعيف مع كونه ساقه معلقًا] ٢. • دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا: الدليل الأول: عدم قيام دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح، وقد رأينا من خلال ذكر أدلة القائلين بالوجوب بأنها أدلة ضعيفة. الدليل الثاني: ما أكثر الصحابة الذين أسلموا، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبًا، لكان هذا الحكم مشهورًا؛ لحاجة الناس إليه، ولجاءت به النصوص
١ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٣٩). ٢ في إسناده سلم بن سالم البلخي، وقد ضعفوه، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث، كأنه ضعفه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٦٦). وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم ضعيف الحديث، وترك حديثه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق. وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سئل أبو زرعة عن سلم بن سالم فقال: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك. وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة يقول ما أعلم أنى حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة، قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه، كان مرجئًا، وكان لا -وأومأ بيده إلى فيه- يعنى لا يصدق.
→ prev 1906 / 5371 next ←