← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3071 · ص263 · ج6
المالكية ١، ووجه في مذهب الشافعية ٢. وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية ٣، وهو قول في مذهب المالكية ٤، والوجه المعتمد في مذهب الشافعية ٥، واختيار ابن حزم ٦. • دليل من قال بطهارته: (١١٥١ - ١٢٢) حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. [سبق تخريجه والراجح وقفه، وله حكم الرفع] ٧. وجه الاستدلال: قال أبو بكر الجصاص: لما أباح السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية (يعني: قوله تعالى: أو دمًا مسفوحًا) في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء، والله أعلم ٨. الدليل الثاني: قالوا: إن دم السمك ليس بدم في الحقيقة، وذلك لأن الدم يسود إذا شمس،
١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣). ٢ المجموع (٢/ ٥٧٦)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١). ٣ بدائع الصنائع (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥). ٤ المدونة (١/ ١٢٨) الخرشي (١/ ٩٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣). ٥ قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١). ٦ المحلى (مسألة: ١٢٤) (١/ ١١٦). ٧ انظر (ص: ٢٦٠) من هذا الكتاب. ٨ أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٤).
→ prev 3071 / 5371 next ←