← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1446 · ص64 · ج7
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين ١. دليل من قال بالاستحباب: الدليل الأول: من الأثر. (١٢٨٦ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة ٢، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى ٣. [إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل] ٤. الدليل الثاني: من النظر. قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك: أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما إذا أقعد معتدلًا.
١ منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (١/ ٦٤)، وشيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع (١/ ١٠٩)، وشيخه ابن باز عليهما رحمة الله. ٢ في المطبوع ربيعة، وهو خطأ. ٣ سنن البيهقي (١/ ٩٦). ٤ أخرجه ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما كما في المطالب العالية (٤٧)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٠) رقم ٦٦٠٥ من طريق زمعة بن صالح به، والحديث ضعيف، فيه ثلاث علل: الأولى: ضعف زمعة بن صالح. الثانية: جهالة محمد بن عبد الرحمن. الثالثة: فيه رجلان مبهمان، المدلجي وأبوه. قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. تلخيص الحبير (١/ ٨٩). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٦): وفيه رجل لم يسم. وقال ابن دقيق العيد: وهذا في حكم المنقطع؛ لجهالة الرجل من بني مدلج، وجهالة أبيه.
→ prev 1446 / 5371 next ←