← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
659 · ص488 · ج7
المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • ما صح في البول صح في المذي. • الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه. [م-٦٧٠] اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟ فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١، على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية
١ انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
→ prev 659 / 5371 next ←