← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
515 · ص316 · ج6
المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس. • البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟ [م-٥٢٥] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية ١، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية ٢. وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣، والمشهور من مذهب
١ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٣)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقًا. ٢ قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٤): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦). ٣ مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٥٢).
→ prev 515 / 5371 next ←