← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
461 · ص27 · ج6
[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم ١. [م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته: فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور ٢، وقول في مذهب الحنفية ٣. وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية ٤. وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس ٥، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني ٦، وهو قول شاذ. • دليل الجمهور: الدليل الأول: لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» ٧. الدليل الثاني: (١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
١ شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦). ٢ المفهم (١/ ٥٥٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، فتح الباري تحت حديث رقم (٢٩٩)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٦). ٣ تبيين الحقائق (١/ ٨٨). ٤ بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨). ٥ انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. ٦ سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى. ٧ البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١/ ٥٤٣).
→ prev 461 / 5371 next ←