← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
759 · ص148 · ج9
المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الجاهل في الشريعة يجري مجرى الناسي على الصحيح؛ لعدم تعمد المخالفة، فلا كفارة ولا إثم للعفو عن الخطأ والنسيان ما لم يقصر، وإلا أثم. • الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي ما لم يقصر في معرفة الحكم. • الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالإعادة. • كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. • إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله؛ إذ لو عذر من أجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم؛ لأنه يحط عن العبد أعباء التكليف. [م-٧٧٣] قال ابن قدامة: «على وجهين: أحدهما: تجب لعموم الخبر؛ ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة -الوطء في الصوم والإحرام- قلت: وهذا هو المشهور عند الحنابلة ثم قال: والثاني: لا تجب؛
→ prev 759 / 5371 next ←