← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
407 · ص146 · ج5
المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في صلاة الجنازة، هل تفوت الصلاة عليها بالدفن إلى غير بدل، أو لا تفوت؟ فمن قال: إنها تفوت ويقصد بفوتها فوتها مع الإمام رأى أنه يتيمم لها إذا خشي فواتها. ومن قال: لا تفوت، رأى أنه لا يتيمم لها، ويفسر عدم الفوات بإمكان الصلاة عليها بعد دفنها. وعليه يمكن أن يقال: كل عبادة تفوت لا إلى بدل يجوز أداؤها بالتيمم، وكل عبادة تفوت إلى بدل لا يشرع لها التيمم، والله أعلم. • شرع التيمم عند فقد الماء لاستدراك ما قد يفوت من مصالح الوضوء من حصول الطهارة، والإذن بالصلاة، وإدراك الوقت. [م-٤١٦] اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة العيد، هل يتيمم؟
→ prev 407 / 5371 next ←