889 · ص581 · ج10
الفصل التاسع
التسوك للجمعة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟
[م-٩٠٤] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة ١.
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها ٢.
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم ٣.
• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:
الدليل الأول:
(٢٣٦١ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن
١ المنتقى ـ الباجي (١/ ١٨٦)، الأم (١/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٢)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠).
٢ حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٨)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (١/ ٢٨٣)، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.
٣ المحلى (مسألة: ١٧٨٠).