← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3563 · ص321 · ج6
كان ذلك لا يضر الماء، فكذلك لا يضر البيض. • دليل المالكية: أن البيض يتأثر بالماء، ويتعذر تطهيره منه، لسريان الماء النجس في مسامه. • الراجح من القولين: ينبني على ما إذا كان لقشرة البيض مسام أو لا، فإن ثبت أن لها مسامًا فلا شك في نجاسة البيض حينئذ، لمخالطة ما بداخلها للنجاسة، وإن لم يثبت لها مسام كما هو الظاهر فليست نجسة، وذلك لأن السائل الذي بداخلها قد تجمد بفعل الحرارة، فلم تصل إليه النجاسة، والله أعلم. * * *
→ prev 3563 / 5371 next ←