2249 · ص163 · ج10
وقول عند الحنابلة ١، واختيار ابن حزم ٢.
• دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.
الدليل الثاني:
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله ٣، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
الدليل الثالث:
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
الدليل الرابع:
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
• دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
١ قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اهـ وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧).
٢ المحلى (مسألة: ٦٢٠).
٣ المجموع (٥/ ١٤١).