646 · ص378 · ج7
الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.
• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية ١ والشافعية ٢، ونسبه النووي للجمهور ٣، ورجحه ابن عبد البر ٤.
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك ٥.
١ شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
٢ المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
٣ المجموع (٢/ ١٦٤).
٤ فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
٥ مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).