← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
646 · ص378 · ج7
الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه. • كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي. • الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به. [م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟ فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية ١ والشافعية ٢، ونسبه النووي للجمهور ٣، ورجحه ابن عبد البر ٤. وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك ٥.
١ شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧). ٢ المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩). ٣ المجموع (٢/ ١٦٤). ٤ فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣). ٥ مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
→ prev 646 / 5371 next ←