677 · ص75 · ج8
الفصل الثالث
في إمكان الحيض من الحمل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.
- الحيض والحمل لا يجتمعان.
[م-٦٨٨] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟
فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية ١، والحنابلة ٢ والقديم من قول الشافعي ٣.
١ فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٥)، البناية (١/ ٦٩١).
٢ انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٥٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٧)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، زاد المعاد (٤/ ٢٣٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٦١٦).
٣ قال النووي في الروضة (١/ ٧٤): «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض».