← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
569 · ص558 · ج6
الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب [م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟ فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢. وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣، والحنابلة ٤. • دليل من قال: لا يكفي ذر التراب: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب
١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥). ٢ الإنصاف (١/ ٣١١). ٣ طرح التثريب (٢/ ١٣٢). ٤ صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).
→ prev 569 / 5371 next ←