← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
672 · ص53 · ج8
المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد مدخل في ذكر الضابط الفقهي: السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء. [م-٦٨٣] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد. فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين: القول الأول: أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة ١. قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من
١ البحر الرائق (١/ ٢٠)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٩)، فتح العزيز (٢/ ٤١١)، المجموع (٢/ ٤٠١).
→ prev 672 / 5371 next ←