← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2186 · ص155 · ج9
الفصل الثاني في طلاق الحائض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الصحة والبطلان من أحكام الوضع، والإباحة والتحريم من أحكام التكليف، والتحريم لا ينافي الصحة. • الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي، بصرف النظر عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح. • التحريم دليل على التأثيم، وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر. • الربا محرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقد، وإلا لوجب الفسخ. • النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق، وإنما هو معلل بتطويل العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة، وهي في الغالب ستة أيام، ومثل هذا لا يمنع الصحة. • زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق الحامل في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهر، ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع طلاقها.
→ prev 2186 / 5371 next ←