← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4342 · ص419 · ج2
وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية ١ وأحد قولي الشافعية ٢. وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله ٣. - دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية. * الدليل الأول: استدل بقوله تعالى: (ب ب) [المائدة: ٦]، فالله أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلًا من البشرة. * الدليل الثاني: أن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقًا سواء نزل على الصدر أم لم ينزل. * الدليل الثالث: ولأن النازل من الذقن تبع لأصله، وأصله يجب غسله فكذلك النازل، منه؛ فقد يجب تبعًا ما لا يجب استقلالًا.
١ قال في بدائع الصنائع (١/ ٤): ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا، وعند الشافعي يجب». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣)، وكتب الحنفية تعبر بقولها: «ولا يجب غسل المسترسل من اللحية» والتعبير بنفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، إلا أن ابن عابدين في حاشيته (١/ ٩٧) قال: «لا يجب غسل المسترسل ولا مسحه بل يسن». ٢ انظر ما نقلته قبل قليل من كلام النووي في المجموع. ٣ المحلى (مسألة ١٩٨).
→ prev 4342 / 5371 next ←