← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
720 · ص364 · ج8
الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ [م-٧٣٣] ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقد روى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله -يعني: ابن عمر- عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد ١. وسنده صحيح. ورواه الدارمي من طريق الأوزاعي، عن عطاء، والزهري به ٢. وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر: قال مالك: اغتسال المرأة من المحيض كاغتسالها من الجنابة ٣. وقال الشافعي في الأم: وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان ٤. ولعل قولهم: «غسل الجنابة والحيض واحد» يعني فيما يجب لا فيما يستحب، فالسدر، والمسك يستحبان في غسل الحيض والنفاس، ولا يستحبان في غسل الجنابة كما قد أوضحت.
١ المصنف (١/ ٧٤) رقم ٨٠٤. ٢ سنن الدارمي (١١٤٧). ٣ فتح البر (٣/ ٤٢١). ٤ الأم (١/ ٤٠).
→ prev 720 / 5371 next ←