← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
394 · ص87 · ج5
الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء المبحث الأول انعدام الماء مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. • ما جاز لعذر بطل بزواله. • العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة. [م-٤٠٢] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم. قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » ١.
١ التميهد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٢/ ٣).
→ prev 394 / 5371 next ←