← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
395 · ص88 · ج5
ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية ١، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية ٢، وابن تيمية ٣، وابن عبد الهادي ٤ من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية ٥. [م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء: فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية ٦، والمشهور في مذهب المالكية ٧، وقول في مذهب الشافعية ٨، والمشهور من مذهب الحنابلة ٩. وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية ١٠، ووجه في مذهب الحنابلة ١١.
١ عمدة القاري (٤/ ٧). ٢ بداية المجتهد (١/ ٤٧). ٣ مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١). ٤ مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦). ٥ مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢). ٦ البحر الرائق (١/ ١٤٧) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣). ٧ قال في تنوير المقالة (١/ ٥٥٧): «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠١). وقال في المعونة (١/ ١٤٣): «وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافًا لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي». ٨ المجموع (٢/ ٣٥٠). ٩ المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١). ١٠ قال النووي في المجموع (٢/ ٣٥٠): «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب». ١١ شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٥).
→ prev 395 / 5371 next ←