395 · ص88 · ج5
ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية ١، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية ٢، وابن تيمية ٣، وابن عبد الهادي ٤ من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية ٥.
[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية ٦، والمشهور في مذهب المالكية ٧، وقول في مذهب الشافعية ٨، والمشهور من مذهب الحنابلة ٩.
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية ١٠، ووجه في مذهب الحنابلة ١١.
١ عمدة القاري (٤/ ٧).
٢ بداية المجتهد (١/ ٤٧).
٣ مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١).
٤ مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦).
٥ مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢).
٦ البحر الرائق (١/ ١٤٧) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣٧)، وحاشية
ابن عابدين (١/ ٢٣٣).
٧ قال في تنوير المقالة (١/ ٥٥٧): «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠١).
وقال في المعونة (١/ ١٤٣): «وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافًا
لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي».
٨ المجموع (٢/ ٣٥٠).
٩ المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١).
١٠ قال النووي في المجموع (٢/ ٣٥٠): «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب».
١١ شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٥).