← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
432 · ص252 · ج5
الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس. [م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل. فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، وأحد القولين في مذهب الشافعية ٣، ووجه في مذهب الحنابلة ٤، واختيار ابن حزم ٥. وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية ٦، والمشهور من مذهب الحنابلة ٧.
١ جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦). ٢ التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢). ٣ المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩). ٤ المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦). ٥ المحلى (١/ ١٨٦). ٦ المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩). ٧ المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).
→ prev 432 / 5371 next ←