← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
227 · ص142 · ج3
الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف. • شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل. • القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل. • أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها. [م-٢٣٣] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف، فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية ١، وقول في مذهب المالكية ٢، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية ٣.
١ سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى. ٢ قال في الشرح الصغير (١/ ١٥٥): «لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض». وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨٠): «قوله (فلا يُمْسَح واسع) أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣). ٣ انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): «ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه». اهـ
→ prev 227 / 5371 next ←