← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4801 · ص489 · ج2
وجه الاستدلال: أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة. * الدليل الثامن: قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ١. فلو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر بالتخليل. * الدليل التاسع: حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» ٢. وقال الطحاوي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان» ٣. وقال ابن رشد: «إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة» ٤. وقال ابن قدامة: «والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» ٥.
١ انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الحيض والنفاس ح (١٦٦٣) من هذه السلسلة فلا داعي لتكراره. ٢ فتح الباري (١/ ٢٦٦)، وانظر المبدع (١/ ١٤٤)، شرح العمدة (١/ ١٩٦). ٣ شرح معاني الآثار (١/ ٣٣). ٤ مواهب الجليل (١/ ١٨٣). ٥ الكافي (١/ ٥٥).
→ prev 4801 / 5371 next ←