← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
526 · ص357 · ج6
الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بنجاسة شيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة. • الأصل في الأعيان الطهارة. • إراقة الخمرة في سكك المدينة بلا تحفظ دليل على طهارتها. • الكحول المستخدم في العطور وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا. • الحشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول الموجودة فيها أكثر من العطور. [م-٥٣٦] اختلف العلماء في طهارة الكحول: فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى ١. وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا
١ أضواء البيان (٢/ ١٢٩).
→ prev 526 / 5371 next ←