← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
73 · ص64 · ج2
الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟ - هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ - النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟ - تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟ [م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣.
١ تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١). ٢ أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و (٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و (٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨). ٣ إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨).
→ prev 73 / 5371 next ←