← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2235 · ص162 · ج4
وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: (فليغتسل) وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب. (٧٢٨ - ٤٨) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ١. ولو أمرنا بالسواك لكان واجبًا علينا. الدليل الثاني: (٧٢٩ - ٤٩) ما رواه مسلم من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري ٢. وجه الدلالة: قوله (حق لله) فالحق بمعنى الواجب، ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا ٣. فاسْتُعْمِلَتْ كلمة حق في أعظم الواجبات على الإطلاق، وهو ما خلق الخليقة من أجله، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَاّ لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: ٥٦]. الدليل الثالث: (٧٣٠ - ٥٠) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،
١ صحيح البخاري (٨٨٧). ٢ مسلم (٨٤٩)، والبخاري (٨٩٨). ٣ البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).
→ prev 2235 / 5371 next ←