367 · ص472 · ج4
الفصل الثامن
استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما جزء منه.
[م-٣٧٥] اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل،
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢.
وقيل: هما واجبان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ٣.
١ الخرشي (١/ ١٣٣ - ١٧٠)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٣)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، مقدمات ابن رشد (١/ ٨٢)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ١٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣، ٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، الشرح الصغير (١/ ١١٨، ١٧٠).
٢ الأم (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٣٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٥٨، ٨٨)، مغني المحتاج (١/ ٥٧ - ٧٣).
٣ الفروع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ١٥٢، ١٥٣)، المحرر (١/ ١١، ٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٥٤)، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، المبدع (١/ ١٢٢)، الكافي (١/ ٢٦)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٥٩).