← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
551 · ص477 · ج6
الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر، نظير الرخصة ١. [م-٥٦٢] معلوم أن الاستجمار -وهو إزالة للنجاسة بالمسح- يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فهل الاستجمار والحالة هذه مطهر، أو أن المحل يبقى نجسًا معفوًا عنه، في هذا اختلف العلماء. فقيل: طهارة الاستجمار طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصلاة، وليس رافعًا للنجاسة، فالمحل نجس معفو عنه. وهذا مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، وقول في مذهب الحنفية ٤، الحنابلة ٥.
١ انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٣). ٢ مواهب الجليل (١/ ٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١). ٣ حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٠٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، الأشباه والنظائر (ص: ٨٤). ٤ حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، تبيين الحقائق (١/ ٧٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٨). ٥ المغني (١/ ٤١١). وقال البهوتي: «وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه».اهـ
→ prev 551 / 5371 next ←