← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
110 · ص194 · ج2
المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه [م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى، فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
١ الفتاوى الهندية (١/ ٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦). ٢ قال الخرشي (١/ ١٣٤): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره». اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٩١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٨). ٣ المجموع (١/ ٣٩٧). ٤ المغني (١/ ٨٤).
→ prev 110 / 5371 next ←