← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
592 · ص116 · ج7
المبحث [*] الثالث عشر في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره • يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها. [م-٦٠٣] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١. وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية ٢.
١ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة. وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩). قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون». اهـ وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٩): «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون ... ». إلخ كلامه رحمه الله. وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣). وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣). ٢ قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح». اهـ [*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: «الفصل»
→ prev 592 / 5371 next ←