← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
341 · ص332 · ج4
الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود. [م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل: فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢. وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية ٣، وهو مذهب الظاهرية ٤. وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،
١ شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢١٧)، المجموع (٢/ ١٧٨). ٢ المغني (١/ ١٤٤)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٧). ٣ فتح الباري (١/ ٣٧٦). ٤ قال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٢): «إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما». وذكر ابن حجر في الفتح (١/ ٣٧٦)، والنووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢١٨) أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية.
→ prev 341 / 5371 next ←