← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
224 · ص123 · ج3
الباب الثاني في شروط المسح على الخفين الشرط الأول في طهارة الخف مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة. • لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة. • صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما. [م-٢٣٠] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا. فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه. قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور ... » ١.
١ مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، وذكر في الشرح الصغير (١/ ١٥٤) من شروط المسح على الخف أن يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
→ prev 224 / 5371 next ←