5041 · ص547 · ج10
وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم ١.
• دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.
ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.
• دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة.
(٢٣٣٦ - ٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ٢.
• دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.
قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع ٣، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم ٤.
• وأجيب:
قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» ٥.
١ طرح التثريب (٢/ ٦٥)، وجاء في التمهيد (٣/ ١٧٢): «قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين».
٢ صحيح البخاري (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢).
٣ البحر الرائق (١/ ٢١)، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.
٤ تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢).
٥ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).