← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5041 · ص547 · ج10
وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم ١. • دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة. ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع. • دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة. (٢٣٣٦ - ٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ٢. • دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة. قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع ٣، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم ٤. • وأجيب: قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» ٥.
١ طرح التثريب (٢/ ٦٥)، وجاء في التمهيد (٣/ ١٧٢): «قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين». ٢ صحيح البخاري (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢). ٣ البحر الرائق (١/ ٢١)، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى. ٤ تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢). ٥ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
→ prev 5041 / 5371 next ←