5042 · ص548 · ج2
وقال ابن المنذر: «لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم» ١.
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع ٢.
وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» ٣.
* * *
١ الأوسط (١/ ١٣٤٦).
٢ المجموع (٢/ ٦).
٣ المغني (١/ ١١١).