← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
330 · ص232 · ج4
الباب الثالث أحكام الجنب الفصل الأول تحريم فعل الصلاة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحدث ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الطهور. • الحدث يمنع ابتداء الصلاة كما يمنع استدامتها إلا من عذر كالاستحاضة، أو فقد الطهورين. [م-٣٣٨] يحرم على الجنب فعل الصلاة مع قدرته على الماء، أو على التراب عند عدم الماء. وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها: الدليل الأول: قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].
→ prev 330 / 5371 next ←