← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
861 · ص453 · ج10
الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. • السواك عبادة معقولة المعنى. • الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة. [م-٨٧٦] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل. فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور ١.
١ جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٨): «السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطبًا في غلظ الخنصر، وطول الشبر». اهـ وانظر بريقة محمودية (٤/ ١٨٨) قال: «وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكًا أو غيره، وإن كان الأولى الأراك» اهـ. وقال في التاج ولإكليل (١/ ٣٨٠): «قال السواك فضيلة، بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك». وانظر الخرشي (١/ ١٣٩)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، والشرح الصغير (١/ ١٢٤)، التمهيد (٧/ ٢٠١)، (١١/ ٢١٣). =
→ prev 861 / 5371 next ←