← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3350 · ص296 · ج4
ومذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢. وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية ٣، وقول في مذهب الحنابلة ٤. وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة ٥. • دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة: (٨١٩ - ١٣٩) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم ٦. [ضعيف] ٧.
١ قال في الأم (١/ ٨٥): «فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد». وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣). ٢ شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢). ٣ النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥). ٤ قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): «وهو الصحيح من المذهب». ٥ وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٩٨): «سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (٣٨). وقال فيها أيضًا (١٠٣٨): يعجبني أن يتوقى». اهـ وقال في رواية ابن هانئ (١٨٨): «لا يعجبني أن يؤذن الجنب». اهـ وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢٢): «أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي». ٦ سنن البيهقي (١/ ٣٩٢). ٧ في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (٣/ ٣٣٢) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (٢٥٣٧)، ولم يتعقبه بشيء. ... وقال النووي في المجموع (٣/ ١١٢): «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر». اهـ
→ prev 3350 / 5371 next ←