← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3449 · ص307 · ج9
الدليل الثالث: (١٩٩٥ - ٤٥٥) ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة ١. [ضعيف جدًّا] ٢. الدليل الرابع: (١٩٩٦ - ٤٥٦) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرالمستحاضة بالوضوء لكل صلاة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبدالله بن علي، إلا أبو يوسف ٣. [ضعيف] ٤. الدليل الخامس: (١٩٩٧ - ٤٥٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبدالله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام
١ سنن الدارمي (٧٩٣). ٢ سبق تخريجه. انظر: حديث رقم (١٥١٨). ٣ المعجم الأوسط (١٦٢٠). ٤ انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (١٥١٩).
→ prev 3449 / 5371 next ←