3449 · ص307 · ج9
الدليل الثالث:
(١٩٩٥ - ٤٥٥) ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه،
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة ١.
[ضعيف جدًّا] ٢.
الدليل الرابع:
(١٩٩٦ - ٤٥٦) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرالمستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبدالله بن علي، إلا أبو يوسف ٣.
[ضعيف] ٤.
الدليل الخامس:
(١٩٩٧ - ٤٥٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبدالله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر،
عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام
١ سنن الدارمي (٧٩٣).
٢ سبق تخريجه. انظر: حديث رقم (١٥١٨).
٣ المعجم الأوسط (١٦٢٠).
٤ انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (١٥١٩).