← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2030 · ص136 · ج4
وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، واختاره بعض الحنابلة ٣. وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة ٤، ورجحه ابن حزم ٥. وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة ٦. وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد ٧. • دليل من قال: يجب عليه الغسل: الدليل الأول: (٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ٨. [اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] ٩.
١ الذخيرة (١/ ٢٩٠)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩)، الاستذكار (٢/ ١٣٧، ١٣٨). ٢ الأم (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٨٥)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦٠). ٣ الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٥٥)، كشاف القناع (١/ ١٥١). ٤ المبدع (١/ ١٩١)، المغني (١/ ١٣٤). ٥ المحلى (١/ ٢٧٠) مسألة: ١٨١. ٦ المبدع (١/ ١٩١)، المغني ١/ ١٣٤). ٧ انظر شرح العمدة (١/ ٣٤٢). ٨ المسند (٢/ ٤٥٤). ٩ منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (٧١٢)، فأغنى عن إعادته هنا.
→ prev 2030 / 5371 next ←