2030 · ص136 · ج4
وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، واختاره بعض الحنابلة ٣.
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة ٤، ورجحه ابن حزم ٥.
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة ٦.
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد ٧.
• دليل من قال: يجب عليه الغسل:
الدليل الأول:
(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ٨.
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] ٩.
١ الذخيرة (١/ ٢٩٠)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩)، الاستذكار (٢/ ١٣٧، ١٣٨).
٢ الأم (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٨٥)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦٠).
٣ الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٥٥)، كشاف القناع (١/ ١٥١).
٤ المبدع (١/ ١٩١)، المغني (١/ ١٣٤).
٥ المحلى (١/ ٢٧٠) مسألة: ١٨١.
٦ المبدع (١/ ١٩١)، المغني ١/ ١٣٤).
٧ انظر شرح العمدة (١/ ٣٤٢).
٨ المسند (٢/ ٤٥٤).
٩ منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (٧١٢)، فأغنى عن إعادته هنا.