516 · ص318 · ج6
المبحث الثالث في البيض الفاسد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.
[م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.
فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور ١.
وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية ٢.
وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.
١ مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، حواشي الشرواني (٩/ ٣٨٨)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، الفروع (١/ ٧٩، ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، الموسوعة الكويتية (٨/ ٢٦٧).
٢ منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).