← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
489 · ص198 · ج6
الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو. [م-٤٩٩] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي، فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة ١. وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري ٢، والشعبي ٣، والبخاري ٤،
١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢)، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩)، والبحر الرائق (١/ ٢٤١). وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٨) والشرح الصغير ١/ ٥٤). وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٢/ ٢٤٩)، البيان للعمراني (١/ ٤١٨)، فتح العزيز (١/ ١٧٧)، روضة الطالبين (١/ ١٦). وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (١/ ٢٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، المستوعب (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤). ٢ الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ١٧١). ٣ رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) رقم ١٢٤٤، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن. ٤ صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٣٣٥، ٢٧٨)، والمحلى (١/ ١٩٦)
→ prev 489 / 5371 next ←