649 · ص422 · ج7
الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.
• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة، لا ينقض خارج الصلاة.
• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.
[م-٦٦٠] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء، وبالتالي يكون الاستنجاء منه مشروعًا أم لا؟
فقيل: يعتبر حدثًا، على خلاف بينهم هل يجب الوضوء منه لوقت كل صلاة كما هو مذهب الحنفية ١، والحنابلة ٢، أو لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخلاف النافلة،
١ الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
٢ المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥) الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).