671 · ص45 · ج8
[م-٦٨٢] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.
فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.
وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة ١.
وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات! ! ، وهو قول أبي النصر محمد بن سلام من الحنفية ٢.
وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بعض الحنفية ٣.
وقيل: اثنتا عشرة سنة، وهو قول بعض الحنفية ٤ ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة ٥.
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، اختاره ابن رشد من المالكية ٦
وابن تيمية من الحنابلة ٧.
١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٩)، البحر الرائق (١/ ٢٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤١) مراقي الفلاح (ص ٥٧)، وانظر قول بعض المالكية: الخرشي (١/ ٢٠٤)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٨)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٤٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٨)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٤)، الحاوي الكبير ١/ ٣٨٨)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٠٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٣) المغني (١/ ٤٤٧) المحرر (١/ ٢٦) الكافي (١/ ٧٤) الروض المربع (١/ ٤٢٤) الإنصاف (١/ ٣٥٥) الفروع (١/ ٢٦٥) المبدع شرح المقنع (١/ ٢٦٧) شرح العمدة (١/ ٤٨٠).
٢ المبسوط - السرخسي (٣/ ١٤٩).
٣ انظر: المرجع السابق.
٤ انظر: فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
٥ انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).
٦ مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).
٧ مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).