← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1771 · ص103 · ج10
• الراجح: الأقرب أنه لا يختن، لأن الختان كان لمصلحة بدنه، وهو حي، ولا مصلحة من الختان تعود لبدنه بعد موته، وسيبعث يوم القيامة غير مختون، فلا فائدة من ختانه، والله أعلم. * * *