← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2170 · ص153 · ج6
وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه. • ومستند الإجماع في ذلك. (١٠٩٩ - ٧٠) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة ١. [الراجح أنه مرسل] ٢ * * *
١ المسند (٥/ ٢١٨). ٢ سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (١٤٣).