← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2465 · ص190 · ج4
وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه. وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق. وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع. وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج. وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل ١. وقد تم الاستدلال على ذلك في مجلد الطهارة الحيض والنفاس، في فصل: الأحكام المترتبة على النفاس، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم. * * *
١ المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).